نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
١- دون إخلال بأحكام المادة (السادسة) من هذه اللائحة يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جَدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. ٢- يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه. ٣- يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها. ٤- إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
