نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المساحون الأعمال الآتية: ١- أعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني. ٢- تطبيق صكوك الأراضي على الواقع، وإعداد التقارير المساحية، والرسومات، والخرائط اللازمة. ٣- إعداد رفع مساحي –عند الاقتضاء –للأجزاء المتنازع عليها، وغير المتنازع عليها، وتلوين كل منها بلون مغاير عن الآخر بحضور المتنازعين. ٤- إعداد الرفع المساحي حسب الواقع، وإيضاح ما على الأرض من مبانٍ، أو إحياءات أخرى. ٥- تحديد أضلاع العقار المتعرجة، والانكسارات، والزوايا، واتجاهاتها، وأطوالها والإحداثيات عند الاقتضاء. ٦- الاشتراك مع أعضاء هيئات النظر، والمهندسين، وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه.
