نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المحاسبون الأعمال الآتية: ١- إجراء المحاسبات بين الخصوم، والأولياء، والأوصياء، والنظار، والوقوف على حقيقة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار وارداً ومنصرفاً. ٢- تصفية حسابات الغرماء والمفلسين، وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة.
