نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يُحظَر على أعوان القضاء الآتي: ١- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. ٢- نشر أي كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواء أكانت هذه التصريحات مكتوبةً، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي وسيلة أخرى. ٣- إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
