نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم، وأصولهم، وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
