المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى كُتّاب الضبط الأعمال الآتية: ١- يُعِدُّ كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على الدائرة تعلق في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات. وتشمل قائمة الدعاوى: اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً، ووقت الجلسة ومدتها، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك. ٢- الحضور مع الدائرة في الجلسات، وفي جميع إجراءات الدعوى والإنهاء والإقرار والصلح وجلسة النطق بالحكم، وغير ذلك، وتحرير محاضر الجلسات، وتوقيعها مع الدائرة، وتلاوة ما يحتاج إلى تلاوة، وغير ذلك مما تتطلبه القضية. ٣- تدوين وقائع المرافعة في الضبط تحت إشراف الدائرة أو رئيس الجلسة –بحسب الأحوال –وذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة، ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم الدائرة، وأسماء قضاتها، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وغير ذلك مما يجب أن تشتمل عليه محاضر الجلسات حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ٤- يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية. ٥- يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم، ووكلائهم، ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم. ٦- أخذ توقيع كل من رصدت إفادته في محضر القضية من الخصوم والمنهين ووكلائهم، والشهود، وغيرهم، وإذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفي ببصمة إبهامه. ٧- تنظيم الصكوك والقرارات، وعرضها على الدائرة لتوقيعها وختمها، ويصادق رئيس المحكمة بتوقيعه وخاتمه على توقيع الدائرة وخاتمها، وتختم بالخاتم الرسمي. ٨- تذييل الصكوك بالصيغ التنفيذية للأحكام التي يطلب تنفيذها. ٩- إخراج النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفيذية للأحكام، وإثبات صحتها بأمر الدائرة، وتوقع الدائرة النسخة المخرجة وتختمها، كما يوقعها المشرف الإداري على مكتب الدائرة –إن وجد –وكاتب الضبط، ويصادق رئيس المحكمة بتوقيعه وخاتمه على توقيع الدائرة وخاتمها، وتختم بالخاتم الرسمي. ١٠- الشرح في الصكوك بما انتهت به القضايا المنظورة لدى الدائرة –المتعلقة بتلك الصكوك –من انتقال ملكية، أو وقف، أو وصية، أو إلغاء، أو غير ذلك، وتوقع الدائرة الشرح، وتختمه، كما يوقعه المشرف الإداري على مكتب الدائرة –إن وجد –وكاتب الضبط، ويختم بالخاتم الرسمي. ويبعث الصك –بعد الشرح عليه –بأمر الدائرة وتوقيعها إلى رئيس المحكمة، وذلك للأمر بنقل الشرح في سجله إذا كان صادراً من المحكمة نفسها، أو تبليغ جهة صدوره بنقل الشرح في سجله. ١١- ختم جميع صفحات الضبط بالخاتم الرسمي، ويوقع رئيس المحكمة والدائرة ما تم تحريره في مقدمة الضبط مما يفيد افتتاح الضبط، وإقفاله، كما يوقعه المشرف الإداري على مكتب الدائرة –إن وجد –وكاتب الضبط، ويختم بالخاتم الرسمي. ١٢- العناية بالضبوط، والمحافظة عليها من التمزق أو التلف، وإبلاغ المشرف الإداري على مكتب الدائرة –إن وجد –بالمخالفات والتجاوزات التي قد تطرأ على الضبط، أو عند فقده، أو تعرضه لتمزق أيِّ من صفحاته أو تلفها، ويجب على المشرف الإداري تبليغ الدائرة بذلك لتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن. ١٣- الانتقال مع الدائرة في كل ما يستدعي ذلك من سماع شهادة، أو أداء يمين، أو معاينة المتنازع فيه، أو استجواب خصم، أو إثبات وصية محكوم عليه بالقصاص أو القتل، أو غير ذلك. ١٤- تسليم الصكوك والقرارات –التي لا تودع ملف القضية –وصورها في الضبط والسجل الخاص بذلك –بحسب الأحوال -.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية