نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافقاته؛ إلى المجلس، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.
النص الكامل للمادة ٣٠ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافقاته؛ إلى المجلس، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تُرسِل الإدارة إلى القاضي المفتَّش عليه مباشرة في جهة عمله صورة (طبق…
١- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على ت…
١- إذا ورد اعتراض القاضي المفتَّش عليه إلى اللجنة؛ تُصدر مذكرة رأي، تتض…
١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص…
تُطَبَّق في شأن الدائرة الـمُشَكَّلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش ع…
يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.