نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تُرسِل الإدارة إلى القاضي المفتَّش عليه مباشرة في جهة عمله صورة (طبق الأصل)؛ من قرار اللجنة، ومن تقرير المفتِّش الذي وافقت عليه اللجنة، ويبقى أصل قرار اللجنة، وتقرير المفتِّش لدى اللجنة، حتى وصول اعتراض القاضي المفتَّش عليه، أو عدم اعتراضه، أو انتهاء مُدَّة الاعتراض. ٢- يُبَلِّغ القاضي المفتَّش عليه الإدارة بتبلُّغه بالأوراق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة –كتابة -؛ خلال (خمسة) أيام عمل من تأريخ تبلُّغه، حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض، ويذكر تأريخ تبلُّغه.
