نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- إذا ورد اعتراض القاضي المفتَّش عليه إلى اللجنة؛ تُصدر مذكرة رأي، تتضمن قبول الاعتراض؛ جميعه، أو بعضه، أو رفضه، وإقرار درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه، أو رفعها، أو إنقاصها، مع التسبيب. ٢- توقِّع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق مذكرة الرأي، وتُختم المذكرة بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.
