المادة الثامنة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٨ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على تقرير المفتِّش، وقرار اللجنة؛ إلى الإدارة، خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه، وإلا سقط حقُّه في الاعتراض، ما لم يكن له عذر يقبله المجلس. ٢- يجب أن يشتمل اعتراض القاضي المفتَّش عليه على رقم قرار اللجنة وتأريخه، ورقم تقرير المفتِّش وتأريخه، وبيان الملحوظات المعترض عليها، والأسباب التي تؤيِّد الاعتراض، وتوقيع القاضي المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض، مع إرفاق الأوراق التي تؤيِّد الاعتراض. ٣- للقاضي المفتَّش عليه تقديم أسباب جديدة لم يتضمنها اعتراضه إلى الإدارة؛ لتأييد اعتراضه الـمُقدم منه، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية