نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على تقرير المفتِّش، وقرار اللجنة؛ إلى الإدارة، خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه، وإلا سقط حقُّه في الاعتراض، ما لم يكن له عذر يقبله المجلس. ٢- يجب أن يشتمل اعتراض القاضي المفتَّش عليه على رقم قرار اللجنة وتأريخه، ورقم تقرير المفتِّش وتأريخه، وبيان الملحوظات المعترض عليها، والأسباب التي تؤيِّد الاعتراض، وتوقيع القاضي المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض، مع إرفاق الأوراق التي تؤيِّد الاعتراض. ٣- للقاضي المفتَّش عليه تقديم أسباب جديدة لم يتضمنها اعتراضه إلى الإدارة؛ لتأييد اعتراضه الـمُقدم منه، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه.
