نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها، بعد فحص الشكوى، والتَّحَقُّق من استيفاء شروط قبولها. ٢- يرفع القاضي إجابته على الشكوى –كتابة –إلى الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه بها، ما لم يتضمن كتاب الإدارة تحديد مُدَّة أخرى، ويُرفِق مع إجابته ما يتعلق بها من مستندات –إن وُجِدَت -. ٣- تتولَّى الإدارة العامة للقضايا دراسة موضوع الشكوى، وإجابة القاضي عليها، والمستندات المرافقة. ٤- تُعرض نتيجة الدراسة على رئيس الإدارة، مشفوعة بمذكرة الرأي فيها، مع التسبيب، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الإجابة على الشكوى. ٥- إذا ظهر لرئيس الإدارة ما يستدعي التحقيق في موضوع الشكوى؛ فيرفع إلى المجلس بوساطة الرئيس توصية بطلب التحقيق، مُحَدِّدًا المخالفات التي يرى التحقيق فيها؛ ليُقَرِّر المجلس ما يراه.
