نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة، أو من الأعضاء، مُحَدِّدًا مُدَّة التكليف، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ المحقِّق في قرار التحقيق.
النص الكامل للمادة ٣٩ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة، أو من الأعضاء، مُحَدِّدًا مُدَّة التكليف، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ المحقِّق في قرار التحقيق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئي…
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامس…
١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها،…
١- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً…
١- يكون التحقيق بوساطة رئيس الإدارة، أو أحد الأعضاء، على أن لا تَقِل در…
١- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما ي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.