نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس. ٢- يكون مكان التحقيق الجزائي بناءً على ما يُقَرِّره المجلس.
النص الكامل للمادة ٤٠ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس. ٢- يكون مكان التحقيق الجزائي بناءً على ما يُقَرِّره المجلس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامس…
١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها،…
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقي…
١- يكون التحقيق بوساطة رئيس الإدارة، أو أحد الأعضاء، على أن لا تَقِل در…
١- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما ي…
١- يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر. ٢- يجب أن يكون جو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.