نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن مكان التحقيق، مما هو مشمول بحكم الفقرة (١) من المادة (الأربعين) من هذه اللائحة، مع التسبيب.
النص الكامل للمادة ٤٩ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن مكان التحقيق، مما هو مشمول بحكم الفقرة (١) من المادة (الأربعين) من هذه اللائحة، مع التسبيب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحقِّق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابع…
١- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات…
١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة ا…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على ا…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى…
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.