نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة العامة للتحقيق والإدعاء القضائي. ٢- يُحيل رئيس الإدارة إلى الرئيس محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.
النص الكامل للمادة ٤٨ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة العامة للتحقيق والإدعاء القضائي. ٢- يُحيل رئيس الإدارة إلى الرئيس محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون التحقيق سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذ…
للمحقِّق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابع…
١- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات…
للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن م…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على ا…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.