نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
لِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح المفتِّش؛ التوصية بطلب التحقيق مع القاضي المفتَّش عليه، عند ظهور أُمور تستوجب التحقيق، بناءً على تقرير التفتيش، ويرفع رئيس الإدارة عن ذلك بوساطة الرئيس إلى المجلس؛ ليتَّخذ المجلس ما يراه.
