نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء، يرأسها رئيس الإدارة، ويصح انعقادها بحضور ثلثي الأعضاء، وتنعقد مرتين على الأقل كل سنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. ٢- تُنشأ في الإدارة إدارات عامة بحسب الحاجة، ويكون في الإدارة عدد كاف من الموظفين؛ من مستشارين، وباحثين، وإداريين، وكَتَبة، وغيرهم.
