نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية: ١- التفتيش الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ٢- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ٣- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تأريخ مباشرتهم للعمل. ٤- تقييم ومُتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم. ٥- فحص الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، المحالة إليها من الرئيس، أو من يُنيبه، والتحَقُّق منها. ٦- التحقيق في الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من المجلس. ٧- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية. ٨- مُتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه. ٩- مُراجعة خلاصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم،ومُتابعة القضايا المتأخرة والمتعثرة. ١٠- تكليف مفتِّش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنيبه. ١١- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش. ١٢- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها. ١٣- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي. ١٤- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي. ١٥- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.
