نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيساً أو عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما. ٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
