نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله…
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل م…
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التح…
١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ-…
١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة ال…
١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.