نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. ٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
