نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي: أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة. ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة. ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ٢- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (١/ ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.
