نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
النص الكامل للمادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة ال…
١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية و…
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع…
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم م…
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فور…
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.