نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
