نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
النص الكامل للمادة ٨٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: ١- طلب الحصول على ال…
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء ن…
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً ي…
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تار…
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف الم…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.