نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
النص الكامل للمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً ي…
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظ…
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تار…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة ال…
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد ا…
١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.