نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
النص الكامل للمادة ٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء ن…
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً ي…
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظ…
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف الم…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة ال…
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.