نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لجنة الاستثمار: ١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء: (اثنان) يمثلان الوزارة و(الثالث) يمثل وزارة المالية. وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظـف مـن البلدية لا تقل مرتبتـه عـن (الثانية عشرة)، على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه. ٢- تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمنافسة العامة المقدمة وفقاً للائحة وتقـديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً. ٣- لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالات الآتية: أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات. ثانياً: إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض. ثالثاً: إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً. ٤- تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة الاستثمار أو إعادة تقديره بحسب الآتي: أ-تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية المستثناة من المنافسة العامة. ب- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية التي يرغب المستثمر في تمديد عقـود إيجارها وفق ما تقضي به المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة. ج- تقدير قيمة العائد الاستثماري للعقارات البلدية وفق الأسعار السائدة في السوق.
