المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التصرف بالعقارات البلدية

لجنة الاستثمار: ١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء: (اثنان) يمثلان الوزارة و(الثالث) يمثل وزارة المالية. وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظـف مـن البلدية لا تقل مرتبتـه عـن (الثانية عشرة)، على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه. ٢- تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمنافسة العامة المقدمة وفقاً للائحة وتقـديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً. ٣- لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالات الآتية: أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات. ثانياً: إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض. ثالثاً: إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً. ٤- تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة الاستثمار أو إعادة تقديره بحسب الآتي: أ-تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية المستثناة من المنافسة العامة. ب- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية التي يرغب المستثمر في تمديد عقـود إيجارها وفق ما تقضي به المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة. ج- تقدير قيمة العائد الاستثماري للعقارات البلدية وفق الأسعار السائدة في السوق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية