نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تحتسب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
النص الكامل للمادة ١٨ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تحتسب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لجنة التقدير: تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون ا…
لجنة فتح المظاريف: ١- تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس ال…
لجنة الاستثمار: ١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء…
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرس…
للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من فترة العق…
تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقاً لما يأتي: ١- (س…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.