نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
النص الكامل للمادة ١٩ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لجنة فتح المظاريف: ١- تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس ال…
لجنة الاستثمار: ١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء…
تحتسب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية…
للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من فترة العق…
تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقاً لما يأتي: ١- (س…
يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي: ١- الحصول على موافقة ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.