نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع، فعليه -في هذه الحالة- سداد قيمة عطائه المالي عن هذه الفترة. وتقدر فترة التجهيز والإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته ويتم النص عليها في كراسة شروط المنافسة.
