نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي: ١- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة. ٢- أن يسري عليه -في حدود اختصاصه- وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل.
