نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الآتية: ١- سداد الرسوم المقررة للرخصة. ٢- بيان بعنوان المرخص له. ٣- تفعيل حساب المرخص له في أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للتوثيق.
