نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مرافقاً لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. ٢- تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومتطلباته. ٣- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر، التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.
