نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه، ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.
النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه، ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة…
تتحقق متطلبات المادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد المرخص له عنوانه ا…
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاص…
١- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المع…
تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال…
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية: ١- اسم المرخص له…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.