نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية: ١- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به. ٢- رقم الرخصة وتاريخها، وتاريخ تجديدها وانتهائها. ٣- عنوان المرخص له. ٤- تاريخ إلغاء الرخصة. ٥- العقوبات الصادرة بحق المرخص له -إن وجدت- وأسبابها. ٦- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
