نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
