نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
النص الكامل للمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المح…
١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من…
١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما ف…
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ…
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئ…
يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.