نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
النص الكامل للمادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثماني…
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة…
١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا.…
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائح…
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أ…
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممك…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.