نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه. ٢- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب. ٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
