نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
