نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
النص الكامل للمادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذل…
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائح…
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أ…
١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحك…
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تار…
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو ر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.