نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
