نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
أركان عقد الزواج هي:١- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.٢- الإيجاب والقبول.
النص الكامل للمادة ١٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
أركان عقد الزواج هي:١- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.٢- الإيجاب والقبول.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن ب…
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في ك…
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد…
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:١- تعيين الزوجين.٢- رضا الزوجين.٣- الإيجا…
١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.٢- العبرة في كفاءة…
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.