نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً أو ولياً، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:١- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.٢- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.٣- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.٤- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
