نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له بالعين- في الحالات الآتية:أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.ج- إذا انقطع الموصی له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.٢- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
