نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ١٩٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد…
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي…
١- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له ب…
١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له…
تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢-…
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.