نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.٢- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.٣- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
النص الكامل للمادة ٢٠٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.٢- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.٣- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢-…
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حيا…
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحا…
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة وال…
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.