نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.٣- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
النص الكامل للمادة ١٩٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.٣- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢-…
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢-…
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلي…
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحا…
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة وال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.