نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
النص الكامل للمادة ٢٠٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت،…
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجد…
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢-…
١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرض…
١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.